كلية الأداب و اللغات
النظام الداخلي للمكتبة
المادة 1:يهدف هذا النظام إلى ضبط القواعد المتعلقة بتسييرالمكتبة، وتحديد الأحكام التي تطبق على رواد المكتبة، وحقوق والتزامات كل طرف.
المادة 2: تسري أحكام هذا النظام على كل مستفيد من طلبة، وأساتذة وباحثين وفئات أخرى لها علاقة بالمكتبة.
البـاب الأول
الانخراط بالمكتبة والدخـول إليها.
المادة 3: تنتهج المكتبة نظام الرفوف المغلقة لدى يمنع على الطلبة الدخول إلى المخزن
المادة 4: تمنح للطلبة بطاقة المكتبة، التي يجب عليهم المحافظة عليها وتجديدها عند بداية كل موسم دراسي.
المادة 5: المكتبة مفتوحة كل يوم من الساعة 08.00 صباحا إلى غاية الساعة 12.00.ومن الساعة 14.00 إلى غاية الساعة 16.00 ما عدا أيام العطل الرسمية ويومي الجمعة والسبت
المادة 6: يجب إظهار بطاقة المكتبة عند الدخول من أجل المراقبة الدورية متى طلب عون الإعارة ذالك وترك الحقائب والمحافظ عند مدخل المخزن(بالنسبة للأساتذة) مع أخد الأشياء الثمينة، لأن إدارة المكتبة غير مسؤولة عن ضياعها.
المادة 7: يمكن لفئات أخرى خارج الجامعة أن تنخرط بالمكتبة وتستفيد من خدماتها كالأساتذة الأجانب وطلبة الجامعات والهيئات الأخرى بعد تقديم وثيقة تعرف رسمية.
المادة 8: يمتلك مدير المكتبة السلطة التقديرية لشروط الملائمة وعدم الملائمة، وكذا صلاحية التوقيع على رخص الدخول واستقبال الطلبة والرواد الأجانب.
المادة 9: لا يسمح بالزيارات غير المرخص و التي لم تحصل على إذن وموافقة مدير المكتبة مهما كان المبرر وطبيعة الزيارة.
المادة 10:لا بد من التنسيق التام والمتكامل بين المكتبة والمصالح البداغوجية للجامعة لاسيما فيما يخص الإجراءات التالية:
ـ التحويل.
ـ الانقطاع.
ـ إعادة التسجيل.
ـ التخرج.
ـ العطل العلمية و الأكاديمية.
لاتتم الإجراءات سالفة الذكر إلا بعد الحصول على تبرئة المكتبة سواء بالنسبة للطالب أوالأستاذ.
البـاب الثاني: الإعــارة والمطـالعة
المادة 11: تتبع المكتبة طريقتين للإعارة:
أ) ـ إعارة داخلية: تسمح للمستفيد الإطلاع على الوعاء مدة 24 سـا على أن لا يتعدى عدد الأوعية المطلوبة الثلاث دفعة واحدة.
ب) ـ إعارة خارجية: وهذه لا تكون إلا للمستفيدين النظاميين المسجلين في قائمة المستعيرين و تكون كما يلي:
ـ بالنسبة للموظفين وطلبة التدرج يسمح لهم باستعارة ثلاث (03) كتب لمدة (10) أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.
ـ بالنسبة للأساتذة و طلبة ما بعد التدرج يسمح لهم باستعارة خمسة(05) كتب لمدة (15) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يسمح للطلبة الدين لا يدرسون في الكلية باستعارة ثلاثة كتب لمدة أسبوع مع بقاء بطاقة المكتبة الخاصة بهم لدى عون الإعارة.
- يجب على الطالب ملأ جميع بيانات إستمارة الإعارة الداخلية و الخارجية
المادة 12: يمكن لمسؤول المكتبة أن يمنح ترخيصا لفئات أخرى خارج تلك المذكورة في المادة الـ 11 ، للاستفادة من الإعارة الخارجية. وهذا يكون عند توفر الشروط التي تسمح بذلك.
المادة 13: تستثنى المخطوطات، القواميس، والنسخ النادرة، أو المحدودة، أو المطلوبة بكثرة، من الإعارة الخارجية و يكون مؤشرا عليها بعبارة: "لا يعــار".
(بناءا على طلب يقدم إلى مسؤول المكتبة, يمكن أن تقبل استعارة استثنائية للكتب المستبعدة من الإعارة الخارجية لمدة لا تتجاوز الثمانية و الأربعون (48) ساعة أيام الأربعاء)
المادة 14: لضمان السير الحسن للإعارة يجب على الطلبة التقيد بما يلي:
ـ احترام مواقيت الإعارة و الإرجاع لكل فئة، وهذا باتباع البرنامج المحدد.
ـ إظهار بطاقة المكتبة عند الإعارة.
ـ تفادي الازدحام، وتجنب إحداث الطوابير أمام بنك الإعارة
ـ لا يسمح إلا بتصفح ثلاث كتب قبل إستعارتها.
- حضور صاحب البطاقة نفسه وعدم إرسال من يقوم بالإعارة بدلا عنه.
ـ تقديم استمارة الإعارة عند إرجاع الكتاب مع البطاقة والتأكد من سلامة الكتب من التمزق و التشويه و غير ذلك.
- لكي تجدد الإعارة يجب أن تعاد الكتب المستعارة إلى المكتبة
المادة 15: تعد قاعة المطالعة مكانا لمراجعة الدروس و إنجاز البحوث التي يكلف بها الطلبة في إطار مقرراتهم الدراسية. ولضمان هذا يجب التقيد بالآتي:
ـ الهدوء التام والمطالعة بصورة فردية، وتفادي العمل الجماعي والمناقشات التي تؤدي إلى إحداث الفوضى والضجيج داخل القاعة.
ـ عدم وضع المعاطف والمظلات و ما شابه ذلك فوق الطاولات.
ـ عدم إحضار المأكولات أو المشروبات أو الجرائد إلى القاعة، وكذلك عدم التدخين.
ـ إيقاف الجوال أو وضعه على الصامت فور دخول القاعة وتفادي استعمال أي جهاز يشوش على الغير.
المادة 16: يوجد عون أمن عند مدخل المكتبة، فعلى الطلبة إتباع تعليماته والرجوع إليه للاستعلام أو التوجيه أو طلب أي خدمة أو عند حدوث أي طارئ.
المادة 17: يمنع على كل شخص لا ينتمي إلى الجامعة وليس له أي غرض من المكتبة الدخول إلى قاعة المطالعة أو الوقوف أمام بنك الإعارة.
البـاب الرابع: المخـالفات والعقوبـات
المادة 22: كل مستفيد لم يحترم النظام الداخلي أو يخل به يتعرض لتدابير عقابية محددة حسب درجة المخالفة المرتكبة.
المادة 23: يعتبر عدم احترام موظفي المكتبة وإهانتهم ورفض تعليماتهم إخلالا بالنظام الداخلي يعرض صاحبه للعقوبات التالية:
ـ توجيه إنذار أو توبيخ كتابي.
ـ سحب البطاقة وتجميد العضوية مع الطرد من المكتبة لمدة محددة
ـ السحب الكلي للبطاقة والشطب من قائمة المستفيدين.
تضاعف العقوبة في حالة إعادة المخالفة وقد تصل إلى حد الإحالة على المجلس التأديبي.
المادة 24: في حالة إتلاف الكتب( تمزيق، تشويه، و غيره) يتعرض الفاعل إلى الطرد الفوري مع تحمل التبعات التي تلحق ذلك.
المادة 25: إن تضييع أو إتلاف أي كتاب من المكتبة, يلزم مرتكبه تسديد خمسة (05 ) أضعاف قيمة الكتاب بالنسبة للأساتذة و ثلاثة (03 ) أضعاف قيمة الكتاب بالنسبة للطلبة وإذا تعذر ذلك يطالب بتعويض كتاب آخر، على أن يحدده مدير المكتبة أو من ينوب عنه، وقبل إعادة التسجيل أو استلام شهادة التخرج أو التحويل إلى مؤسسة أخرى يجب على الأساتذة و الطلبة تقديم " شهادة التبرئة" من المكتبة يثبت فيها أنهم وضعيتهم مسوية إزاء المكتبة ، ترسل قائمة الأساتذة و الطلبة الدين لم يعيدوا الوثائق المستعارة إلى السلطات الجامعية لاتخاذ القرارات اللازمة اتجاههم.
المادة 26: يتعرض المستعير للكتب عند تجاوز المدة القانونية للإرجاع لعقوبات يحددها برنامج الإعارة تتمثل في
- ثلاثة أيام عن كل يوم تأخربالنسبة للإعارة الخارجية.
- خمسة عشرة يوم عن كل يوم تأخر بالنسبة للإعارة الداخلية
- في حالة ضياع استمارة الارجاع تحجز بطاقة المكتبة لمدة يومين
هذه العقوبة نهائية، يعود إعادة النظر فيها إلى السلطة التقديرية لمديرالمكتبة.
المادة 27: بطاقة المكتبة شخصية، لا يمكن إعارتها أو استعمالها من طرف شخص آخر، وفي حالة إضاعتها يتقدم المعني بطلب نسخة ثانية مرفوقا بتصريح بالضياع مصادق عليه من طرف المصالح المدنية إلى إدارة المكتبة، ولا يمكنه استلام نسخة ثانية إلا بعد مضي مدة أدناها أسبوع وأقصاها شهر في حالة تكرار إضاعتها مرة أخرى.
البـاب الخامس: أحكـام ختـامية
المادة 28 : يجب على الجميع من طلبة وعمال ومستفيدين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السير الحسن للمكتبة.
المادة 29: يكلف مدير المكتبة بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.
المادة 30: يمكن تعديل بنود ومواد هذا النظام كلما استدعت الضرورة ذلك، عند حدوث المستجدات أو تغير المعطيات.
المادة 31: تسري أحكام هذا النظام بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف مدير المكتبة.
المادة 60: يعلق هذا النظام على مستوى المكتبة ويوضع في متناول جميع المستفيدين.